وإن قتل أحدَهم: سقط فعلُ نفسه وما يترتب عليه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا ديتِه [1] .
وإن زادوا على ثلاثة: فالديةُ حالَّةً في أموالهم [2] .
ولا يضمَنُ من وضع الحجرَ وأمسك الكفةَ؛ كمن أوتَرَ وقرَّبَ السهم [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حالَّة في أموالهم) ؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من الدية [4] ، ولو حملناها هنا [5] ، لحملت [ربعًا] [6] -مثلًا-، وهو دون ثلث [7] .
* قوله: (وقرب السهم) ، ولم يرم، بل الضمانُ على الرامي [8] .
(1) وقيل: عليهما نصفين. وعلى هذا لا تسقط بقية الدية -أي: الثلث الباقي-؛ حيث إن الدية كلها عليهما نصفين. وقيل: على عاقلته ثلثُ الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين.
راجع: المحرر (2/ 136) ، والمقنع (5/ 498) مع الممتع، والفروع (6/ 8) ، وكشاف القناع (8/ 2916 و 2919) .
(2) وعنه: على عواقلهم. المحرر (2/ 136) ، والفروع (6/ 9) ، والمبدع (8/ 334) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2919) .
(3) الفروع (6/ 9) ، والإنصاف (10/ 42) ، وكشاف القناع (8/ 2920) ، وفي الفروع، والمبدع (8/ 334، 335) : وقال ابن عقيل، يتوجه روايتا ممسكٍ. انتهى. وقال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات، لوحة 535: (ومثله لو عمَّر شخص بندقية، وقرَّب النار آخرُ للبارود، فإن الضمان على الثاني؛ لأنه كرامي المنجنيق والقوس) .
(4) المبدع في شرح المقنع (8/ 334) ، ومعونة أولي النهى (8/ 234) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 303) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214، وكشاف القناع (8/ 2919) .
(5) وكانوا أربعة.
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(7) في"أ":"الثلث".
(8) هذا بنصه من شرح منتهى الإرادات (3/ 303) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 234) .