وإن رمى ثلاثةٌ بمَنْجَنيق، فقتل الحجرُ رابعًا قصدوه: فعمدٌ، وإلا: فعلى عَوَاقِلهم ديتُه أثلاثًا [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فعمد) هو تابع في ذلك لصاحب الرعاية [2] .
وفي الإنصاف [3] : أنه شبهُ عمد ولو قصدوه [4] ، والدية على عواقلهم، وتبعهم في الإقناع، وعبارته [5] [مع] [6] شرح شيخنا له: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رابعًا حرًّا، فعلى عواقلهم ديتهُ أثلاثًا، [ولا قودَ ولو قصدوه بعينه. فإن قصدوه، أو قصدوا جماعة قليلة] [7] ، فشبه عمد؛ لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه. هذا مقتضى ما ذكر في الإنصاف: أنه المذهب، وعليه [8] الأصحاب، قال: واختار في الرعاية [أن] [9] ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة. قلت: إن قصدوا رميه كان عمدًا، وإلا فلا. انتهى. وعليه مشى في المنتهى) . انتهى [10] .
(1) راجع: المحرر (2/ 136) ، والفروع (6/ 8) ، والمبدع (8/ 333) ، وكشاف القناع (8/ 2919) .
(2) نقله عنه المرداوي في الإنصاف (10/ 40) . كما سيأتي.
(4) في"ب"و"ج"و"د":"قصده".
(5) في"أ":"وعبارة".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(8) في"د":"وعلى".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(10) كشاف القناع ومعه الإقناع (8/ 2919) . بتصرف، وانظر: الإنصاف (10/ 40) .