ومن أرسله لحاجةٍ، فأتلف نفسًا، أو مالًا: فجنايتُه خطأ من مُرْسِلِه. وإن جُنيَ عليه: ضَمِنَه، قال ابنُ حمدانَ:". . . إن تعذَّرَ تضمينُ الجاني" [1] . وإن كان قِنًّا: فكغصبه [2] .
ومن ألقى حجرًا [3] أو عِدْلًا مملوءًا بسفينةٍ، فَغَرِقَتْ: ضمنَ جميعَ ما فيها [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (خطأ من مرسله) [5] ، فيضمنها المرسل [6] .
* [قوله] [7] : (ضمنه) ؛ أيْ: مرسله [8] .
* قوله: (فكغصبه) ، فيضمن جنايته، والجناية عليه على ما فصل في بابه [9] .
* قوله: (ضمن جميع [ما فيها] ) [10] ، وكذا ضمن ما تلف من أجزائها.
= منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214، وكشاف القناع (8/ 2918 - 2919) .
(1) المبدع (8/ 331) ، وكشاف القناع (8/ 2919) ، وانظر، الفروع (6/ 5) .
(2) الفروع (6/ 5) .
(3) بسفينة فغرقت، ضمن جميع ما فيها. تصحيح الفروع (6/ 7) مع الفروع. وقد ترد في هذه المسألة الأوجُه في المسألة التالية.
(4) والوجه الثاني: يضمن نصفه. والوجه الثالث: يضمن بحصته. الفروع (6/ 7) .
(5) في"أ":"أرسله".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 302) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) معونة أولي النهى (8/ 232) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 302) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 534.
(9) يعني: باب الغصب.
(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".