فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 3861

2 -بابٌ

الإحرامُ: نيةُ النسك.

وسُنَّ لمريدِه: غُسلٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الإحرام

الإحرام: هو لغة الدخول في الحرام، يقال: أحرم إذا دخل في الحرام. وأربع إذا دخل في الربيع [1] ، وعلى هذا فلا [تظهر المناسبة] [2] بين المنقول عنه والمنقول إليه، ولو قالوا [3] : إن الإحرام اصطلاحًا هو: الدخول في النسك بنية، لظهرت المناسبة جدًا.

ثم رأيت الشارح [4] عرَّف الإحرام لغة بأنه:"نية الدخول في التحريم"، ثم نقل نظيره عن ابن فارس [5] وعليه فالمناسبة أيضًا ظاهرة.

* قوله: (وسن لمريده غسل) ولو حائضًا أو نفساء، لكن الحائض والنفساء إن رجتا الطهر قبل فوات الميقات، فلهما أن تؤخرا الغسل والإحرام حتى ينقطع الدم.

(1) انظر: المطلع ص (167) .

(2) ما بين المعكوفتَين في"ج"و"د":"انظر المناسبة".

(3) في"ج"و"د":"قال".

(4) شرح المصنف (3/ 215) .

(5) معجم مقاييس اللغة (2/ 45) مادة (حرم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت