وبحجٍّ قبل أشهرِه، وهي: شوالٌ، وذو القعدةِ، وعشرٌ من ذي الحجة، ويَنعقدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبحج قبل أشهره) ؛ يعني: وكره [1] الإحرام بالحج قبل أشهره.
* قوله: (وهي) ؛ أيْ: أشهر الحج، والجمع يقع على اثنين وبعض آخر.
قال القاضي [2] والموفق [3] :"العرب تغلّب التأنيث في العدد على التذكير، دون العكس، لسبق الليالي".
* قوله: (وعشر من ذي الحجة) ومن عشر ذي الحجة يوم النحر.
* قوله: (وينعقد) وبعضهم يقول: إنه لا ينعقد [4] .
(1) في"ج"و"د":"يكره".
(2) نقله في الفروع (3/ 288) .
(3) المغني (5/ 74) .
(4) انظر: شرح العمدة، كتاب: المناسك (1/ 389) ، الفروع (3/ 286) .