فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 3861

وتكفينُه فرضُ كفايةٍ، ويجب لحَقِّ اللَّه -تعالى-، وحَقِّه ثوبٌ لا يصف البشرة يستر جميعَه من ملبوسِ مثله ما لم يوصِ بدونه، ويُكره أعلى، ومؤنة تجهيز بمعروف، ولا بأس بمسك فيه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذ هي شهادة نفي والثاني: أن قوله: ولم نرَ من قاله غيره، ممنوع، إذ هو ناقل له عن غيره، حيث قال:"وقال جمع محققون. . . إلى آخره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ."

* قوله: (ثوب) فاعل"يجب".

* قوله: (يستر جميعَه) ؛ أيْ: جميع الميت، والمراد: إذا لم يكن محرمًا، كما مَرَّ [1] ، فلو وصى بدونه لم يصح.

* قوله: (من ملبوس مثله) ؛ أيْ: في الجُمَع والأعياد، قاله في الإنصاف [2] .

* قوله: (ما لم يوصِ بدونه) ؛ أيْ: بدون ملبوس مثله.

* قوله: (ويكره أعلا) ؛ أيْ: من ملبوس مثله، ولا تصح الوصية به.

* قوله: (ومؤنة تجهيز) بالرفع، عطف على (ثوب) .

* قوله: (بمعروف) ؛ أيْ: بقدر [3] العرف والحاجة، أما من أخرج فوق العادة، فأكثر الطيب والحوائج، وأعطى الحمالين، والحفارين زيادة على العادة، على طريق المروءة، لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كان من التركة فمن

(1) ص (30) في قوله:"ومحرم ميت كحي".

(2) الإنصاف (6/ 115) .

(3) في"ج"و"د":"تعدل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت