وتكفينُه فرضُ كفايةٍ، ويجب لحَقِّ اللَّه -تعالى-، وحَقِّه ثوبٌ لا يصف البشرة يستر جميعَه من ملبوسِ مثله ما لم يوصِ بدونه، ويُكره أعلى، ومؤنة تجهيز بمعروف، ولا بأس بمسك فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذ هي شهادة نفي والثاني: أن قوله: ولم نرَ من قاله غيره، ممنوع، إذ هو ناقل له عن غيره، حيث قال:"وقال جمع محققون. . . إلى آخره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ."
* قوله: (ثوب) فاعل"يجب".
* قوله: (يستر جميعَه) ؛ أيْ: جميع الميت، والمراد: إذا لم يكن محرمًا، كما مَرَّ [1] ، فلو وصى بدونه لم يصح.
* قوله: (من ملبوس مثله) ؛ أيْ: في الجُمَع والأعياد، قاله في الإنصاف [2] .
* قوله: (ما لم يوصِ بدونه) ؛ أيْ: بدون ملبوس مثله.
* قوله: (ويكره أعلا) ؛ أيْ: من ملبوس مثله، ولا تصح الوصية به.
* قوله: (ومؤنة تجهيز) بالرفع، عطف على (ثوب) .
* قوله: (بمعروف) ؛ أيْ: بقدر [3] العرف والحاجة، أما من أخرج فوق العادة، فأكثر الطيب والحوائج، وأعطى الحمالين، والحفارين زيادة على العادة، على طريق المروءة، لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كان من التركة فمن
(1) ص (30) في قوله:"ومحرم ميت كحي".
(2) الإنصاف (6/ 115) .
(3) في"ج"و"د":"تعدل".