1 -باب
المُساقاة: دفع شجر مغروس معلوم، له ثمر مأكول، لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.
والمناصَبة والمُغارسَة: دفعه بلا غرس مع أرض، لمن يغرسه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب المساقاة
* قوله: (دفع شجر) من نخل، وكرم، وزيتون، ورمان، وجوز وغير ذلك ولو بعلًا [1] ، فلا يصح على ما لا ساق له.
* قوله: (معلوم) ؛ أيْ: لكل من المالك والعامل، برؤية أو صفة لا يختلف معها، كالمبيع، فلو ساقاه على أحد هذين الحائطَين لم تصح.
* قوله: (من ثمره) المراد من ثمره [2] زمن عمله، فلا يصح جعله من ثمرة عام متقدم أو متأخر، ولو من نفس ذلك الشجر، تدبر!، وإلى هذا أشار الشارح [3] بقوله:"النامي بعمله" [4] .
* قوله: (والمغارسة دفعه بلا غرس) ؛ أيْ: دفع الشجر المعلوم الذي له
(1) البعل: النخل يشرب بعروقه، فيستغني عن السقي. انظر: المصباح المنير (1/ 55) مادة (بعل) .
(2) في"ب"و"ج"و"د":"ثمر".
(3) شرح المصنف (4/ 783) .
(4) في"ب"و"ج"و"د":"عن عمله".