فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1592 من 3861
أو أرش جناية ونحو ذلك.
ولكلٍّ ما يستفيده، وربح ماله، وأجرة عمله، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحو ذلك) كضمان عارية، ولزوم مهر بوطء.
* قوله: (ولكل ما يستفيده) ؛ أيْ: من الشريكَين في الفاسدة.
حجم الخط: