فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 3861

أو أرش جناية ونحو ذلك.

ولكلٍّ ما يستفيده، وربح ماله، وأجرة عمله، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ونحو ذلك) كضمان عارية، ولزوم مهر بوطء.

* قوله: (ولكل ما يستفيده) ؛ أيْ: من الشريكَين في الفاسدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت