فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 3861

ويجبُ فيما يشرب بلا كُلفةٍ كبِعروقه، وغيث، وسَيْح، ولو بإجراء ماء حُفَيْرةٍ شراه: العشر، ولا يؤثِّر مُؤْنَةُ حفرِ نهر، وتحويلِ ماء.

وبها كدَوَالي [1] ، ونَوَاضحَ [2] ، وترقيةٍ بغرف ونحوها: نصفُه، وفيما يشربُ بهما نصفَين: ثلاثةُ أرباعِه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (كبعروقه) قدره الشارح [3] بقوله:"كالذي يشرب بعروقه"، على أنه مثال لـ"ما"ويلزمه حذف الموصول، مع جزء [4] الصلة وبقاء بعضها، ولو جعله مثالًا لعدم الكلفة، وقدَّره بقوله: كالشرب بعروقه، لسلم من ذلك، وليناسب المثال للمقابل الذي ذكره بقوله:"كدوالي"، فإنه مثال للكلفة، والتقدير: كالشرب بدوالي، فتدبر!.

وبخطه: ويقال له: بعل من غير نسبة على ما في الصحاح [5] .

* قوله: (وسَيْح) ذكروا في باب الاستسقاء [6] عن أهل اللغة [7] أنه يقال ساح الماء يسيح سيحًا، إذا جرى على وجه الأرض، وسح يسح سيحًا إذا صُب من فوق

(1) الدوالي: الدولاب تديره البقر، والناعورة يديرها الماء. المطلع ص (131) .

(2) النواضح: جمع ناضح وناضحة، وهما البعير والناقة يسقى عليه. المطلع ص (132) .

(3) شرح المصنف (2/ 637) .

(4) في"ج"و"د":"جَرّ".

(5) الصحاح (4/ 1635) مادة (بعل) .

(6) انظر: شرح المصنف (2/ 363) ، كشاف القناع (2/ 70) .

(7) انظر: المطلع ص (112) ، المصباح المنير (1/ 267) مادة (سح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت