ومن شهِدَ بعقدٍ: اعتُبر ذِكرُ شروطِه.
1 -فيُعتَبر في"نكاحٍ": أنه تزوَّجها برضاها، إن لم تكن مُجْبَرةً. وبقيةُ الشروط [1] .
2 -وفي:"رَضاعٍ": عددُ الرَّضَعاتِ، وأنه شرِب من ثَدْيها، أو من لبنٍ حُلب منه [2] .
3 -وفي"قتلٍ": ذِكرُ القاتلِ، وأنه ضربَه بسيفٍ، أو جرَحه فقتَله، أو مات من ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يشهد بالملك [3] .
فصلٌ [4]
* قوله: ( [أو] [5] أنه شرب من ثديها) ، وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ [6] .
* قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في
(1) المحرر (2/ 245) ، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478) ، والتنقيح المشبع ص (425) ، وكشاف القناع (9/ 3300) .
(2) المحرر (2/ 246) ، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478) ، وكشاف القناع (9/ 3300 - 3301) .
(3) معونة أولي النهى (9/ 335) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 539) .
(4) في الشهادة بالعقود وما يعتبر لها.
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".
(6) المبدع (10/ 200) ، ومعونة أولي النهى (9/ 338) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 540) ، وكشاف القناع (9/ 3301) .