وإن قال المتحاسبانِ:"لا تَشهَدوا علينا بما يَجري بيننا": لم يَمنعْ ذلك الشهادةَ، ولزومَ إقامتِها [1] .
ومن رأى شيئًا بيدِ إنسانِ يتَصرَّفُ فيه مدةً طويلةً كمالكٍ؛ من نقضٍ وبناءٍ، وإجارةٍ وإعارةٍ: فله الشهادةُ بالمِلكِ [2] ؛ كمُعايَنةِ السبب: من بيعٍ وإرثٍ [3] .
وإلا: فباليدِ، والتصرُّفِ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فله الشهادةُ بالملك) قال في الإقناع: (والورعُ ألا يشهدَ إلا باليد والتصرُّف) [5] .
* [قوله: (وإلا. . . إلخ) ؛ أي: وإن لم يكن على الوجه المتقدم؛ من كونه بيده يتصرف فيه من مدة طويلة بما ذكر، فيشهد باليد والتصرف] [6] ،
(1) المحرر (2/ 245) ، وانظر: الفروع (6/ 476) ، والمبدع (10/ 195) ، وكشاف القناع (9/ 3299) .
(2) وقيل: لا يشهد ألا بالملك والتصرف، وعنه: له الشهادة مع يده. وفرق قوم فقالوا: لا تشهد بالملك في المدة الطويلة وفي القصيرة باليد. الفروع (6/ 477 - 478) ، والمبدع (10/ 199) ، وانظر: المحرر (2/ 245) ، والتنقيح المشبع ص (425) ، وكشاف القناع (9/ 3300) .
(3) الفروع (6/ 477) ، والمبدع (10/ 198) .
(4) كشاف القناع (9/ 3300) ، وانظر: المحرر (2/ 245) ، والفروع (6/ 477) ، والمبدع (10/ 198) ، والتنقيح المشبع ص (425) .
(5) الإقناع (9/ 3300) مع كشاف القناع.
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".