من أُخِذ بغيره في نفْسٍ: أُخِذ به فيما دونَها، ومن لا: فلا [1] .
وهو في نوعَيْن: -أطرافٍ، وجروحٍ- [2] بأربعةِ شروطٍ:
1 -أحدُها: العمدُ المَحْضُ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس [4]
* قوله: (ومَنْ لا، فَلا) ؛ كالأبوين مع ولدهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر [5] .
* قوله: (بأربعة شروط) ؛ أيْ: يجب. . . إلخ، هكذا قدره. . . . . .
(1) وعنه: لا قود بين العبيد مطلقًا. وعنه: لا قود بينهم فيما دون النفس. وعنه: لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة. الفروع (5/ 488 و 508) ، والإنصاف (10/ 14) ، وانظر: المحرر (2/ 126) ، وكشاف القناع (8/ 2898) .
(2) المحرر (2/ 126) ، والمقنع (5/ 464) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2898) .
(3) واختار أبو بكر وابن أبي موسى: أو شبهه.
الفروع (5/ 488) ، وانظر: المحرر (2/ 126) ، والمقنع (5/ 463) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2898) .
(4) وذكر أنواعه، وشروط القصاص في الأطراف.
(5) معونة أولي النهي (8/ 202) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 291) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2898) .