وإن وجب لقنٍّ قودٌ، أو تعزيرُ قَذْفٍ: فله طلبُه، وإسقاطه. فإن مات: فلسيده [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [2] : (فإن مات، فلسيده) ؛ أيْ: ما كان للقنِّ من عفوٍ واسقاطٍ وضدِّهما، وهما: القودُ، وطلب التعزير. وانظر: هل للسيد الطلبُ بإقامة التعزير للقذف ولو لم يكن القن قد طلب [3] به في حياته، ويفرق بين حده وتعزيره [4] , وبين الحر والقن؟ يحرر ذلك.
= للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2897) .
(1) الممتع في شرح المقنع (5/ 461) ، والمبدع في شرح المقنع (8/ 305) ، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 199) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 291) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2897) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(3) في"أ":"طالب".
(4) في"ب":"وتعزير".