ويجوزُ استرقاقُ الحادثِ فيها [1] .
ويُقَرُّ على كفرٍ بجزيةٍ [2] .
وساحرٌ يَركبُ المِكْنَسةَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيها) [3] ؛ (أي: في زمن ردَّةِ زوجينِ لحقا بدار حرب [4] ؛ لأن ذلك الحادث كافرٌ وُلد بين كافرين، وليس بمرتدٍّ. نَصًّا) . شرح [5] .
فصلٌ [6]
* قوله: (وساحرٌ) السحر لغةً: صرفُ الشيء عن وجهه [7] ،
(1) وقيل: لا يسترق أيضًا.
المحرر (2/ 169) ، والفروع (6/ 167) ، وجعله رواية، وانظر: المقنع (5/ 790) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3085) .
(2) والرواية الثانية: لا يقرون.
المحرر (2/ 169) ، والفروع (6/ 167) ، والمبدع (9/ 187 - 188) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3058) ، وفيه: قلت: إقرارُ مَنْ حدثَ من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها؛ كأهل الكتاب والمجوس، وإلا لم يقر كما في الدروز والتبامنة ونحوِهم. انتهى.
(3) في"أ"و"ب":"فها".
(4) في"أ":"الحرب".
(5) معونة أولي النهى (8/ 572) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 394) بتصرف.
(6) في السحر ونحوه، وفي أولاد الكفار.
(7) لسان العرب (4/ 348) ، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.