وإن لَحِقَ بدارِ حربٍ: فهو وما معه كحربِيِّ، وما بدارِنا: فَيءٌ من حينِ موتِه [1] .
ولو ارتدَّ أهلُ بلدٍ، وجَرى فيه حُكمُهم، فدارُ حربٍ: يُغنَمُ مالهُم، وولدٌ حَدَثَ بالردَّةِ [2] .
ويؤخذُ مرتدٌّ بحدٍّ أتاهُ في رِدَّتِه [3] ، لا بقضاء ما تُرِكَ فيها من عبادةٍ [4] .
وإن لحِقَ زوجانِ مرتدَّانِ بدارِ حربٍ: لم يُستَرَقَّا، ولا مَن وُلِدَ لهما، أو حَمْلٌ قبلَ ردَّةٍ. ومن لم يُسلِمْ منهم: قُتِل [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أتاه) أي: [أتى] [6] موجبه، فهو من الحذف [7] والإيصال.
* قوله: (قُتل) ؛ أي: بعد أن يُستتاب [8] .
(1) المبدع (9/ 188) ، وكشاف القناع (9/ 3084) ، وانظر: الفروع (6/ 168) .
(2) الفروع (6/ 168) ، والإنصاف (10/ 349) ، وكشاف القناع (9/ 3085) .
(3) وظاهر ما نقله مُهَنَّا، واختاره جماعة: أنه إن أسلم، لا يؤخذ به لعبادته. وعنه: الوقف. المحرر (2/ 168) ، والفروع (6/ 166) ، والمبدع (9/ 185) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3086) . وفي المحرر: قال أبو بكر: إن فعله بدار حرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، لم يؤخذ به.
(4) الفروع (6/ 167) ، والمبدع (9/ 185) ، وكشاف القناع (9/ 3086) .
(5) كشاف القناع (9/ 3084 - 3085) ، وانظر: المحرر (2/ 169) ، والمقنع (5/ 790) مع الممتع، والفروع (6/ 167) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) في"ب":"الحذفه".
(8) معونة أولي النهى (8/ 572) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 394) .