فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 3861

3 -باب

الاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء، أو حجر، ونحوه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الاستنجاء

* قوله: (من سبيل) متعلق بكل من"خارج"، و"إزالة"، استعمالًا [1] لـ"من"في حقيقتها ومجازها؛ أيْ: إزالة خارج من سبيل عنه فلا اعتراض، بأن التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه ما لو أزال عن الأرض مثلًا خارجًا من سبيل.

[ثم كتب ما نصه] [2] : انظر: هل المراد بالسبيل خصوصه، أو المراد وما يلحق به في وجوب الغسل من الخارج، كالمنفتح عند انسداد أسفل المعدة أو فوقها؟ الذي يفهم من قول شيخنا في شرحه [3] "من سبيل أصلي"إخراج مثل ذلك، وأنه لا يسمى استنجاء، بل إزالة نجاسة.

* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: نحو الداخل، لا نحو الخلاء [فراجع هامثس الحاشية[4] ] [5] .

(1) في"ب":"استعمال".

(2) ما بين المعكوفتين في"أ":"وبخطه".

(3) شرح منصور (1/ 28) .

(4) حاشية المنتهى (ق 9/ ب) .

(5) ما بين المعكوفتين سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت