وإن طلَّقها حُرٌّ ثلاثًا، أو عبدٌ ثِنْتَين -ولو عَتَق-: لم تَحِلَّ له حتى يطأَها زوجٌ غيرُه في قُبُل، مع انتشار [1] -ولو مجنونًا [2] أو خَصِيًّا [3] ، أو نائمًا، أو مُغمَى عليه- [4] وأدخلتْه فيه [5] ، أو ذِمِّيًّا وهي ذميةٌ، أو لم يُنزل [6] أو يَبلغْ عشرًا [7] ، أو ظنَّها أجنبيةً [8] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [9]
(1) المبدع (7/ 404) ، وكشاف القناع (8/ 2703) ، وانظر: المحرر (2/ 84) ، والفروع (5/ 362) .
(2) وقيل: لا يحلها.
المحرر (2/ 84) ، والمبدع (7/ 406) ، وانظر: الفروع (5/ 362) ، وكشاف القناع (8/ 2704) .
(3) وعنه: إن كان ينول.
الفروع (5/ 362) ، والإنصاف (9/ 164) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2704) .
(4) وقيل: لا يحلها وطء نائم، وكذلك لا يحلها وطء مغمى عليه.
الإنصاف (9/ 165) ، وانظر: المحرر (2/ 84) ، والفروع (5/ 362) ، وكشاف القناع (8/ 2704) .
(5) المبدع (7/ 406) ، وكشاف القناع (8/ 2704) .
(6) وقيل: وإن لم ينزل وهو ابن عشر سنين، وقيل: وإن لم ينزل وهو ابن اثنتي عشرة سنة.
الفروع (5/ 362) ، والإنصاف (9/ 165) ، وانظر: المحرر (2/ 84) ، وكشاف القناع (8/ 2705) .
(7) المحرر (2/ 84) ، والمقنع (5/ 327) مع الممنع، وكشاف القناع (8/ 2704) .
(8) وقيل: لا يحلها.
الإنصاف (9/ 164 - 165) ، وانظر: الفروع (5/ 362) ، وكشاف القناع (8/ 2704) .
(9) في البينونة الكبرى.