فهرس الكتاب

الصفحة 2753 من 3861

ويَكفِي تغييبُ الحشَفةِ أو قدرِها من مَجْبوب [1] ، ووطءٌ محرَّمٌ لمرضٍ وضيقِ وقتِ صلاة ومسجدٍ، ولقبض مهر، ونحوه، لا لحيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صومِ فرضٍ [2] ، أو في دُبُرٍ أو نكاحٍ -باطلٍ أو فاسدٍ- أو رِدَّةٍ، أو بشبهةٍ، أو بملكِ يمين [3] .

وإن كانت أمةٌ، فاشتراها مطلِّقُها: لم تَحِلَّ [4] . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا لحيض) قال في القاعدة الخامسة والخمسين: (ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه؛ يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة) ، انتهى [5] .

وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة] [6] والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!.

(1) وفي الترغيب وجه: (يكفي بقيته) .

الفروع (5/ 362) ، وانظر: المحرر (2/ 84) ، والمقنع (5/ 327) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2704) .

(2) وقيل: يكفي لإحلالها وطء محرم لحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض.

المحرر (2/ 84) ، والفروع (5/ 362) ، وانظر: المبدع (7/ 405) ، وكشاف القناع (8/ 2704) .

(3) كشاف القناع (8/ 2704) .

وقيل: يكفي في إحلالها الوطء في نكاح فاسد أو بملك يمين.

المحرر (2/ 84) ، وانظر: المقنع (5/ 327) مع الممتع، والفروع (5/ 362) .

(4) ويحتمل أن تحل.

المقنع (5/ 327) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 362) ، وكشاف القناع (8/ 2705) .

(5) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (95) .

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت