ويَكفِي تغييبُ الحشَفةِ أو قدرِها من مَجْبوب [1] ، ووطءٌ محرَّمٌ لمرضٍ وضيقِ وقتِ صلاة ومسجدٍ، ولقبض مهر، ونحوه، لا لحيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صومِ فرضٍ [2] ، أو في دُبُرٍ أو نكاحٍ -باطلٍ أو فاسدٍ- أو رِدَّةٍ، أو بشبهةٍ، أو بملكِ يمين [3] .
وإن كانت أمةٌ، فاشتراها مطلِّقُها: لم تَحِلَّ [4] . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا لحيض) قال في القاعدة الخامسة والخمسين: (ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه؛ يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة) ، انتهى [5] .
وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة] [6] والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!.
(1) وفي الترغيب وجه: (يكفي بقيته) .
الفروع (5/ 362) ، وانظر: المحرر (2/ 84) ، والمقنع (5/ 327) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2704) .
(2) وقيل: يكفي لإحلالها وطء محرم لحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض.
المحرر (2/ 84) ، والفروع (5/ 362) ، وانظر: المبدع (7/ 405) ، وكشاف القناع (8/ 2704) .
(3) كشاف القناع (8/ 2704) .
وقيل: يكفي في إحلالها الوطء في نكاح فاسد أو بملك يمين.
المحرر (2/ 84) ، وانظر: المقنع (5/ 327) مع الممتع، والفروع (5/ 362) .
(4) ويحتمل أن تحل.
المقنع (5/ 327) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 362) ، وكشاف القناع (8/ 2705) .
(5) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (95) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".