ولو طلَّق عبدٌ طلقةً، ثم عَتَق: مَلك تتمِةَ ثلاثٍ، ككافر: طلَّق ثِنْتَين ثم رُقَّ [1] ، ومن غاب عن مطلقته ثلاثًا ثم حضر، فذكرتْ:"أنها نكَحتْ من أصابها، وانقضت عدَّتُها"، وأمكن: فله نكاحُها -إذا غلب ظنَّه صدقُها [2] - لا إِن رَجَعتْ قبل عقدٍ [3] ، ولا يُقبل بعده، فلو كذَّبها الثاني في وطءٍ: فقوله في تنصيفِ مهر، وقولُها في إباحتِها للأول [4] ، وكذا: لو تزوَّجتْ حاضرًا وفارقها، وادَّعتْ إصابتَه وهو منكرُها [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كـ: كافر طلَّق ثنتَين ثم رق) فإنه يملك الثالثة؛ لأن الثنتَين حين وقعتا كانت غير محرمتَين فلا تنقلبان [6] محرمتَين؛ كالعبد إذا طلَّق ثنتَين ثم عتق فإنه لا يملك الثالثة [7] .
* قوله: (فلو كذبها الثاني في وطء فقوله. . . إلخ) ولا يقبل قوله بمجرده في تكذيبه لها في العقد؛ لإمكان علمه من غير جهته كولي النكاح وشهود بخلاف
(1) ثم تزوجها.
الفروع (5/ 362) ، وكشاف القناع (8/ 2705) ، وانظر: المحرر (2/ 84) .
(2) وفي الترغيب وجه: (إذا كانت ثقة) .
الفروع (5/ 361) ، والمبدع (7/ 408) ، وانظر: المحرر (2/ 84) .
(3) الفروع (5/ 362) .
(4) المبدع (7/ 408) ، وكشاف القناع (8/ 2705) ، وانظر: الفروع (5/ 360) .
(5) وقيل: لا تحل.
الإنصاف (9/ 168) ، وانظر: الفروع (5/ 363) ، وكشاف القناع (8/ 2706) .
(6) في"ب"و"ج"و"د":"ينقلبان".
(7) معونة أولي النهى (7/ 675) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 188) ، وكشاف القناع (8/ 2705) .