فهرس الكتاب

الصفحة 3663 من 3861

بدليلِ ما لو ضاع، أو انمَحَى [1] .

ولو شَهِدا بخلافِ ما فيه، قُبِل: اعتمادًا على العلم [2] .

ومتى قَدِمَ الخصمُ -المُثبَتُ عليه- بلدَ الكاتبِ: فله الحكمُ عليه بلا إعادةِ شهادةٍ [3] .

وإذا حَكم عليه المكتوبُ إليه، فسأله أن يُشِهدَ عليه بما جرى؛ لئلا يَحكُمَ عليه الكاتبُ -أو من ثبتتْ براءتُه؛ كمن أنكَر، وحلَّفه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا تقترنُ بفاء؛ لأنه يصح جعلُها شرطًا، وما كان كذلك لا يُقرن بالفاء، كما صرح به ابنُ مالك وغيرُه [4] ، وبما قدَّرناه -تبعًا للشارح [5] - تكون [6] الجملةُ اسميةً لا فعلية، فتدبَّر.

فصلٌ [7]

(1) الفروع (6/ 435) ، والمبدع (15/ 212) ، وكشاف القناع (9/ 3258) .

(2) المصادر السابقة.

(3) المصادر السابقة.

(4) قال ابن مالك في ألفيته في باب: عوامل الجزم ص (70) :

واقْرِنْ بِفَا حَتْمًا جَوابًا لَوْ جُعِلْ ... شَرْطًا لإنْ أَوْ غيرِها لَمْ يَنْجَعِلْ

(5) البهوتي حيث قال: (فـ: فسقه يقدح. . .) . شرح منتهى الإرادات (3/ 506) .

(6) في"أ":"لكون".

(7) في سؤال أحد الخصوم القاضي المكتوب إليه الشهادة بما جرى، أو سؤاله مع الإشهاد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت