أو من ثبتَ حقُّه عنده-، أن يُشهدَ له بما جرى؛ من براءةٍ، أو ثبوتٍ مجرَّدٍ، أو متصلٍ بحكمٍ وتنفيذٍ -أو الحكمَ له بما ثبت عندَه- أجابه [1] .
وإن ساله مع الإشهادِ كتابتَه: وأتاه بورقةٍ: لزمه [2] ؛ كساعٍ بأَخْذِ زكاةٍ [3] .
وما تضمَّنَ الحكمَ ببيِّنةٍ يُسمَّى:"سِجلًّا"، وغيرُه:"مَحْضَرًا" [4] .
والأَوْلى: جعلُ السِّجلِّ نُسْخَتَيْن: نسخةً يَدفعُها إليه، والأخرى عندَه [5] .
(أ) وصِفةُ المَحْضرِ:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، حضَر القاضيَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حضر القاضيَ) بالنصب على أنه مفعول مقدم [6] .
= الكتابة، وفي السجل، والمحضر، وصفة كلٍّ منهما.
(1) وقيل: إن ثبت حقه ببينة، لم تلزم القاضي إجابته. المحرر (2/ 213) ، والفروع (6/ 436) ، والمبدع (10/ 113) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3259) .
(2) والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 213) ، وانظر: الفروع (6/ 436) ، والمبدع (10/ 114) ، وكشاف القناع (9/ 3258) .
(3) وعند الشيخ تقي الدين: يلزمه إن تضرر بتركه. الفروع (6/ 436) ، والمبدع (10/ 114) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3259) .
(4) المحرر (2/ 213) ، والفروع (6/ 436) ، والمبدع (10/ 114) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3259) .
(5) المحرر (2/ 213) ، الفروع (6/ 114) ، وكشاف القناع (9/ 3259) .
(6) معونة أولي النهى (9/ 231) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 507) . قال البهوتي: مفعول مقدم اهتمامًا وتعظيمًا.