فهرس الكتاب

الصفحة 1838 من 3861

1 -باب

الهِبَة: تمليكُ جائز التصرف مالًا معلومًا أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا مقدورًا على تسليمه، غير واجب -في الحياة- بلا عوض، بما يُعدُّ هبة عُرفًا.

فمن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقةٌ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الهبة

* قوله: (تمليك جائز التصرف) هو مصدر مضاف لفاعله، ولا تعرض فيه للموهوب له، ولا يجوز أن يكون من قبيل إضافته إلى فاعله ومفعوله معًا كما جوَّزه القاضي البيضاوي [1] في نظيره، وهو قوله -تعالى-: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78] ، حيث قال:"أيْ: الحاكمين والمتحاكمين"، وإلا كان مقتضيًا لعدم صحتها للصغير والمجنون وليس كذلك -كما سيأتي [2] -.

* قوله: (غير واجب) هو من قبيل النعت السببي؛ أيْ: غير واجب بذله إذ الأحكام إنما تتعلق بفعل المكلف دون الذوات والأموال أنفسها.

* قوله: (عرفًا) كإرسال الهدية، ودفع درهم لفقير.

* قوله: (فمن قصد. . . إلخ) لعله من قبيل عطف المفصل على المجمل؛

(1) أنوار التنزيل (2/ 78) .

(2) ص (516) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت