فقال الآخر مثلَه: لم يَحِلَّ، ويتحالفانِ، ولا ضَمانَ [1] .
وإن قال:"أنا قتلتُه، ولم تُثْبِتْه أنتَ"، صُدِّقَ بيميِنهِ، وهُوَ لَهُ [2] .
2 -الثاني: الآلةُ. وهي نوعانِ [3] :
(أ) : مُحَدَّدٌ، فهو كآلةِ ذَبْحٍ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن قال: أنا قتلْتُه، ولم تثبتْه أنتَ) ؛ أي: فيحلُّ لي، ولا ضمانَ عليَّ [5] .
* قوله: (صُدِّقَ بيمينه) ؛ لأن الأصلَ بقاءُ امتناعه، ويحرم على مدعي إثباته؛ لاعترافه [6] بالتحريم [7] .
فصل [8]
(1) المصادر السابقة.
(2) كشاف القناع (9/ 299) ، وانظر: الفروع (6/ 3117) .
(3) المحرر (2/ 193) ، والمقنع (9/ 59) مع الممتع، والفروع (6/ 290) ، وكشاف القناع (9/ 3120) .
(4) المحرر (2/ 193) ، والمقنع (6/ 59) مع الممتع.
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 412) .
(6) في"د":"لا اعترافه".
(7) معونة أولي النهى (8/ 660) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 412) ، وكشاف القناع (9/ 3117) .
(8) في الشرط الثاني: الآلة.