فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 3861

إلا أن يُصيبَ الأولُ مَقْتَلَه، أو الثاني مَذْبَحَه: فيَحِلُّ، وعلى الثاني أَرْشُ خَرْقِ جِلْدِه [1] .

فلو كان المرْمِيُّ قِنًّا، أو شاةً للغير، ولم يُوحِياهُ، وسَرَيَا: فعلى الثاني نصفُ قيمتِه مجروحًا بالجَرحِ الأولِ، ويُكمِّلُها سليمًا الأولُ [2] .

وصيدٌ قُتل بإصابَتِهما معًا: حلالٌ بينهما؛ كذبحِه مشترِكَيْنِ [3] .

وكذا:. . . واحدٌ بعد واحدٍ، ووَجَدَاه ميتًا، وجُهل قاتِلُه [4] .

فإن قال الأول:"أنا أَثْبَتُّه، ثم قتلتَهُ أنتَ، فتَضْمَنُه". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا أن يصيب الأولُ مَقْتَلَه) ؛ كحلقومه، أو قلبه [5] [6] .

* قوله: (أو الثاني مذبَحَهُ) ، وهو الحلقومُ والمريءُ.

* قوله: (ويكملها سليمًا الأولُ) ؛ فيغرم نصفَ قيمته سليمًا، [وما بين نصفِ قيمته سليمًا] [7] ، ونصفِها مجروحًا.

(1) المحرر (2/ 195) ، والفروع (6/ 297 - 298) ، والمبدع (9/ 233) ، وكشاف القناع (9/ 3116 - 3117) .

(2) والقول الثاني: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه. الفروع (6/ 298 - 299) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3117) .

(3) الفروع (6/ 299) ، والإنصاف (10/ 416) ، وكشاف القناع (9/ 3117) .

(4) المصادر السابقة.

(5) في"أ":"وقلبه".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 412) ، وكشاف القناع (9/ 3116) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت