فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 3861

(2) الضربُ الثاني: إلى أمَدٍ. وهنَّ نوعان [1] :

1 -نوعٌ لأجل الجَمعْ. فيحرمُ بين أختَين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهةٍ- من نسب أو رَضاعٍ [2] . وبين خالتَين، أو عمتَين أو عمةٍ وخالةٍ، أو امرأتَين. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [3]

* قوله: (وبين خالتَين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلَين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى [4] .

* قوله: (أو عمتَين) كأن يتزوج كل من رجلَين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة [5] من المولودتَين عمة الأخرى لأم [6] .

* قوله: (أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه [7] أمها وتلد كل واحدة

(1) المقنع (5/ 79) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2429) .

(2) المحرر (2/ 19) ، والمقنع (5/ 79) مع الممتع، والفروع (5/ 150) ، وكشاف القناع (7/ 2429 - 2430) .

وفي الفروع والإنصاف (8/ 122) : (خالف الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- في الرضاع فلم يحرم به) .

(3) في النوع الأول من الضرب الثاني، وهو: ما يحرم إلى أمد بسبب الجمع.

(4) الفروع (5/ 150) .

(5) في"د":"واحد".

(6) الفروع (5/ 150) .

(7) في"ب":"ابنه"، وفي"د":"وابنة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت