فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 3861

لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرُم نكاحه لها، لقرابة أو رَضاع [1] .

لا بين أختِ شخص من أبيه وأخته من أمه [2] ، ولا بين مُبانةِ شخص وبنته من غيرها، ولو في عقد [3] ، فمن تزوَّج أختَين أو نحوهما -في عقدٍ، أو عقدَيْن معًا-: بطلا [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منهما بنتًا، فبنت الابن خالة بنت الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن [5] .

* قوله: (والأخرى أنثى) لا حاجة إليه، فتدبر!.

* قوله: (لقرابة أو رضاع) ؛ أيْ: لا مصاهرة فلا يضر الحكم [6] في قوله: ولا بين [7] مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ لأنا لو فرضنا إحداهما ذكرًا لصارت الأنثى من حلائل الآباء أو الأبناء، وهي إنما تحرم بالمصاهرة لا بالرضاع ولا بالقرابة.

* قوله: (ولا بين [8] مبانة شخص وبنته من غيرها) ؛ أيْ: من غير المبانة.

قال في الإنصاف [9] : (لو كان لكل من رجلَين بنت، ووطئا أمة فألحق [10]

(1) الفروع (5/ 150) ، والإنصاف (8/ 122 - 123) ، وكشاف القناع (7/ 2430) .

(2) الإنصاف (8/ 123) ، وكشاف القناع (7/ 2431 - 2432) .

(3) والرواية الثانية: يكره.

الفروع (5/ 150) ، والإنصاف (8/ 2423) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2432) .

(4) المحرر (2/ 19) ، والمقنع (5/ 80) مع الممتع، والفروع (5/ 150) ، وكشاف القناع (7/ 2430 - 2431) .

(5) الفروع (5/ 150) .

(6) في"أ":"الحاكم".

(7) في"ج":"بني".

(8) في"ج":"بني".

(9) الإنصاف (8/ 123) .

(10) في"ج":"فلحق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت