وفي زمنَين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى [1] -ولو بائنًا [2] - فإن جهل: فُسِخا [3] . ولإحداهما نصف مهرها بقرعة [4] .
ومن مَلَك أختَ زوجته أو عمتها أو خالتها: صحَّ [5] ، وحرُم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها [6] .
ومن مَلَك أخْتين أو نحوَهما معًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولدها بهما [7] فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع [8] ، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).
* قوله: (ولو بائنًا) إشارة إلى الخلاف فيه.
* قوله: (ومن ملك أخت زوجته. . . إلخ) قف على موضع مِنْ مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.
* قوله: (ومن ملك أُختَين. . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة
(1) المصادر السابقة.
(2) المقنع (5/ 80) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2431) .
(3) والرواية الثانية: (يقرع بينهما) .
الفروع (5/ 150) ، والمبدع (7/ 64) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2431) .
(4) الفروع (5/ 150) ، والمبدع (7/ 64) ، وكشاف القناع (7/ 2431) .
(5) المحرر (2/ 20) ، والمقنع (5/ 80) مع الممتع، والفروع (5/ 152) ، وكشاف القناع (7/ 2432) .
(6) والرواية الثانية: (يكره ولا يحرم) .
المحرر (2/ 20) ، والفروع (5/ 150) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2432) .
(7) في"د":"بها".
(8) الفروع (5/ 151) .