فهرس الكتاب

الصفحة 2269 من 3861

وفي زمنَين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى [1] -ولو بائنًا [2] - فإن جهل: فُسِخا [3] . ولإحداهما نصف مهرها بقرعة [4] .

ومن مَلَك أختَ زوجته أو عمتها أو خالتها: صحَّ [5] ، وحرُم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها [6] .

ومن مَلَك أخْتين أو نحوَهما معًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولدها بهما [7] فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع [8] ، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).

* قوله: (ولو بائنًا) إشارة إلى الخلاف فيه.

* قوله: (ومن ملك أخت زوجته. . . إلخ) قف على موضع مِنْ مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.

* قوله: (ومن ملك أُختَين. . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة

(1) المصادر السابقة.

(2) المقنع (5/ 80) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2431) .

(3) والرواية الثانية: (يقرع بينهما) .

الفروع (5/ 150) ، والمبدع (7/ 64) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2431) .

(4) الفروع (5/ 150) ، والمبدع (7/ 64) ، وكشاف القناع (7/ 2431) .

(5) المحرر (2/ 20) ، والمقنع (5/ 80) مع الممتع، والفروع (5/ 152) ، وكشاف القناع (7/ 2432) .

(6) والرواية الثانية: (يكره ولا يحرم) .

المحرر (2/ 20) ، والفروع (5/ 150) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2432) .

(7) في"د":"بها".

(8) الفروع (5/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت