وإن كذَّبتْ بينةَ سالمٍ: عَتَقا [1] .
وتَدْبِيرٌ مع تَنْجيزٍ، كآخِرِ تَنْجيزَيْنِ مع أسبقِهما [2] .
ومن مات عنِ ابنَيْن: مسلمٍ وكافرٍ، فادَّعَى كلٌّ:"أنه مات على دِينه"، فكان عُرِفَ أصلُه: قُبِل قولُ مُدَّعِيه [3] .
وإلا، فميراثُه للكافر: إن اعتَرفَ المسلمُ بأُخُوَّتِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثةً.
* قوله: (وإن كذبت) ؛ أي بينةُ غانمٍ الوارثةُ الفاسقةُ [4] .
* قوله: (كآخرِ تنجيزينِ مع أسبقِهما) ؛ يعني: فيجري [5] فيه التفصيلُ السابق من البينتين، فتدبَّر.
فصلٌ [6]
(1) المصدران السابقان.
(2) المحرر (2/ 237) ، والفروع (6/ 469) ، والمبدع (10/ 181) ، وكشاف القناع (9/ 3291) .
(3) المحرر (2/ 232) ، والمقنع (6/ 304) مع الممتع، والفروع (6/ 469) ، وكشاف القناع (9/ 3291) .
(4) معونة أولي النهى (9/ 307) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 532) .
(5) في"د":"فيجزئ".
(6) في مسائل في تعارض البينتين.