عَتَقا [1] .
وإن جُهِل أسبقُهما: عَتق واحدٌ بِقُرعةٍ [2] .
وإن قالت الوارثةُ:"ما أعتَق إلا غانمًا"-عَتق كلُّه، وحُكْم سالمٍ كغانمٍ- لو لم تَطعنْ [الورثة] [3] في بينتِه: في أنهَ يعتِق إن تقدَّم عتقُه، أو خرَجتْ له القُرعةُ [4] .
وإن كانت الوارثةُ فاسقةً، ولم تَطعنْ في بينةِ سالمٍ: عَتَق كلُّه، ويُنظَرُ في غانمٍ: فمعَ سَبْقِ عتقِه، أو خروجِ القرعةِ له، يعتِقُ كلُّه، ومع تأخُّرِه، أو خروجِها لسالم: لم يَعتِقْ منه شيءٌ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عتقا) مقتضى التي سلفت: أن من شهدت بسبقه الوارثةُ الفاسقةُ يعتق بقرعة.
* قوله: (وإن جُهل أسبقُهما) ينبغي أن يُحمل على ما يغاير قَوله السابق:"فإن جهل"في التصوير؛ حتى لا يكون مكررًا، وهو أن يحمل الأول [6]
(1) المحرر (2/ 237) ، والفروع (6/ 469) ، وكشاف القناع (9/ 3290) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (422) .
(2) وقيل: يعتق من كل عبدٍ نصف. المحرر (2/ 237) ، الفروع (6/ 469) ، وانظر: المبدع (10/ 180) ، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3290) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(4) المقنع (6/ 302) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3290) .
(5) وقال القاضي: يعتق من سالم نصفُه. المقنع (6/ 303) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3290 - 3291) .
(6) في"أ"و"ب":"الأولى".