ولم تُقبَلْ شهادتُهما [1] .
وخَبَرُ وارثةٍ عادلةٍ، كفاسقةٍ [2] .
وإن شَهدتْ بينةٌ بعتقِ سالمٍ في مرضه، وأخرى بعتقِ غانمٍ فيه: عَتَق السابقُ، فإن جُهِل: فأحدُهما بقُرْعةٍ [3] .
وكذا: لو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً [4] .
فإن سبَقَتِ الأجنبيةُ، فكذَّبتْها الوارثةُ، أو سبَقَتِ الوارثةُ، وهي فاسقةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عتقُه على خروجه بالقرعة؛ قياسًا على مسألة انعكاس الحكم السابقة، فليحرر.
* قوله: (ولم تُقبل شهادتهما) ؛ ( [أي] [5] : شهادةُ الوارثةِ بالرجوع؛ لأنها متهمةٌ بدفعِ السدس الآخَرِ عنها) حاشية [6] .
(1) وقال أبو بكر: تقبل شهادتهما بالعتق دون الرجوع، فيعتق نصف سالم، ويقرع بين باقيه والآخر، فمن أصابته القرعة، عتق. المحرر (2/ 238) ، والفروع (6/ 469) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (422) .
(2) المحرر (2/ 238) ، والفروع (6/ 469) ، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3290) .
(3) وقيل: يعتق من كل عبد نصفه. المحرر (2/ 237) ، والفروع (6/ 469) ، والمبدع (10/ 179 - 180) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3290) .
(4) المقنع (6/ 302) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3290) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج".
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 304) بتصرف، وشرح منتهى الإرادات (3/ 531) .