فهرس الكتاب

الصفحة 3723 من 3861

ولو كانت فاسقةً، وكذَّبتْ، أو شهَدتْ برجوعِه عن عتق سالم: عَتَقا [1] .

ولو شَهدتْ برجوعه -ولا فِسْقَ، ولا تكذيبَ-: عَتَق غانمٌ؛ كأجنبيَّةِ [2] .

فلو كان -في هذه الصورةِ- غانمٌ سُدسَ مالِه: عَتَقا [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (عتقا) مقتضى قياس ما أسلفه من عتق الثاني بقرعة [4] : أنه يتوقف عتقُ غانمٍ هنا على القرعة، وقد يؤخذ من كلام المصنف الفرقُ بينهما بالتكذيب، أو الشهادة بالرجوع في هذه، وعدمهما [5] في الأولى، فليحرر.

* قوله: (ولا تكذيب) ، فلو كذبت والحالة هذه [6] -من الشهادة-، بالرجوع مع العدالة، فالظاهرُ أنهما يعتقان، أما غانم، فظاهر، وأما سالم، فيتوقف

(1) المحرر (2/ 237) ، والفروع (6/ 469) ، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3289) .

(2) المحرر (2/ 237 - 238) ، والفروع (6/ 469) ، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3290) .

(3) وقال أبو بكر: يحتمل أن يقرع بينهما، فإن خرجت القرعة لسالم، عتق وحده، وإن خرجت لغانم، عتق هو ونصفُ سالم. المقنع (6/ 301) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 238) ، والفروع (6/ 469) ، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3290) .

(4) في قوله في المسألة السابقة:"ولو كانت بينة غانم وارثه فاسقة، عتق سالم، ويعتق غانم بقرعة".

(5) في"ب"و"ج"و"د":"وعدمها".

(6) في"ب"زيادة:"قوله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت