فهرس الكتاب

الصفحة 3722 من 3861

عَتَقَ سالمٌ، ويَعتِقُ غانمٌ بقُرعةٍ [1] .

وإن كانت عادلةً، وكذَّبتِ الأجنبيَّةَ: عُمِل بشهادتها، ولَغَا تكذيبُها. فيَنعكسُ الحكمُ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عادلةٍ كفاسقةٍ"، فما وجهُ التقييد هنا؟ وقد يقال: هذا في الشهادة، وذاك [3] في الخبر، وفرقٌ بين الخبر والشهادة؛ لأن الشهادة يُحتاط لها، ومع ذلك، فلو تعارض خبرُ الفاسقة، وشهادةُ الأجنبيةِ العادلةِ، قُدِّمت شهادة الأجنبية."

* قوله: (عتق سالم) ؛ عملًا ببينته [4] ، ويعتق بلا قرعة؛ لأن بينةَ غانمٍ الفاسقة لا تعارضُها [5] .

* قوله: (ويعتق غانم بقرعة) مقتضى الظاهر: أن تنزل شهادةُ البينةِ الوارثةِ -ولو فاسقةً- منزلةَ الإجازة [6] ، وأنه يعتق غانمٌ بمجرد شهادتها، وأنه لا يتوقف على قرعة، فعاود المسألة.

* قوله: (فينعكس الحكم) ؛ (أي: فيعتق غانم بلا قرعة؛ لشهادتها [7] بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه، ويقف عتق سالم على القرعة) . حاشية [8] .

(1) والوجه الثاني: يعتق من كل عبد نصفُه بلا قرعة. المحرر (2/ 237) ، والفروع (6/ 469) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (421) ، وكشاف القناع (9/ 3289) .

(2) والوجه الثاني: يعتق من كل عبد نصفُه بلا قرعة. المحرر (2/ 237) ، وانظر: الفروع (6/ 469) ، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3289) .

(3) في"ج"و"د":"وذلك".

(4) في"د":"ببينة".

(5) معونة أولي النهى (9/ 302) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 531) .

(6) في"ب":"الإجارة".

(7) في"ج"و"د":"لشهادتهما".

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت