وإن جُهِل: مِمَّ مات؟ -ولا بينةَ-، أُقْرِع [1] .
وكذا: إن أتَى بـ"مِن"بدلًا"في"، في التعارض [2] . وأما في صورةِ الجهل: فيَعْتِقُ سالمٌ [3] .
وإن شهِدتْ على ميتٍ بينةٌ:"أنه وَصَّى بعتقِ سالمٍ"، وأخرى:"أنه وصَّى بعتقِ غانمٍ"، وكلُّ واحدٍ ثلثُ مالِه -ولم تُجزِ الورثةُ- عَتَقَ أحدُهما بقُرعةٍ [4] .
ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيعتق سالم) ؛ لأن الأصل دوامُ المرض، وعدمُ البرء [5] [6] ؛ إذ الأصلُ بعد تحقُّق وجود الشيء [7] دوامُه.
* قوله: (ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً) سيأتي أنه يقول:"وخبرُ [8] وارثةٍ"
(1) ويحتمل أن يعتق مَنْ شرطُه المرض، وهو سالم. وقيل: تقدَّم بينة غانم. الفروع (6/ 468) ، وانظر: المحرر (2/ 236) ، والمبدع (10/ 175) ، وكشاف القناع (9/ 3288) .
(2) ويحتمل أن يعتق مَنْ شرطه المرض، وهو سالم. المحرر (2/ 236) ، وانظر: الفروع (6/ 469) ، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3288) .
(3) التنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3288) .
(4) وقيل: يعتق من كل واحد نصفُه بلا قرعة. المقنع (6/ 300) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3289) .
(5) في"أ":"البرا".
(6) معونة أولي النهى (9/ 301) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530) .
(7) في"ب":"المشيء".
(8) في"د":"وجزء".