فهرس الكتاب

الصفحة 3720 من 3861

كما لو لم تَقمْ بينة، وجُهل وقتُه [1] .

وإن عُلم موتُه في أحدهما: أُقْرِع [2] .

و:"إن مِتُّ في مرضي هذا، فسالمٌ حرٌّ، وإن بَرِئتُ، فغانمٌ. . ."-وأقاما بيِّنَتيْن-، تساقطَتا ورُقَّا [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فلا يتعدد [4] زمنُه، ولا مرجِّحَ لإحداهما [5] على الأخرى، ولجواز موته في غير المحرَّمِ وصفرٍ [6] .

* قوله: (وأقاما بينتين، تساقطتا ورقَّا) .

قال في شرح المقنع: (والقياسُ: أن يعتق أحدُهما بالقرعة) . انتهى [7] ، وهو كما قال [8] ، ولأنه لا يظهر الفرقُ بين ما إذا تساقطت البينتان، وما إذا لم يكن هناك بينةٌ بالمرةِ، وقد حكم فيها بأنه يقرع، وهي التي بجنبها.

(1) المبدع (110/ 174) ، والتنقيح المشبع ص (421) ، وانظر: المحرر (2/ 236) ، والفروع (6/ 468) .

(2) ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر، وهو غانم. وقيل: يعمل فيهما بأصل الحياة. راجع: المحرر (2/ 236) ، والفروع (6/ 468) ، والمبدع (10/ 174) ، والتنقيح المشبع ص (421) ، وكشاف القناع (9/ 3288) .

(3) والرواية الثانية: يقرع بينهما. وقيل: تقدم بينة البرء مطلقًا، وهي بينة غانم. المحرر (2/ 236) ، والمبدع (10/ 174) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (421) ، وكشاف القناع (9/ 3288) .

(4) في"ب":"فلا يتعد".

(5) في"ب"و"ج"و"د":"لأحدهما".

(6) معونة أولي النهى (9/ 300) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530) .

(7) الشرح الكبير (29/ 208) (مع المقنع والإنصاف) .

(8) قال المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب. انظر: الإنصاف (11/ 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت