فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 3861

ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسَين.

3 -فصلٌ

ولكلٍّ الشراء من الآخر من جنس ما صرف، بلا مواطأة.

وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه، ففعل: جاز، ولو بعد تفرق، والزائد أمانة، وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أخذ أرشه) لا من جنس السليم -كما تقدم [1] -.

* قوله: (من جنسَين) أما إن كانا من جنس واحد فلا، لئلا يفضي إلى التفاضل أو إلى مسألة مُد عجوة ودرهم -كما سبق [2] -.

قال شيخنا في شرحه [3] :"ويصح أخذه بعد التفرق [4] من غير جنس النقدَين".

فصل

* قوله: (أعطى أكثر. . . إلخ) ؛ أيْ: أعطى دراهم أكثر من قدر حقه، فالآتية عكسها.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (أعطى. . . إلى آخره) حرر هذه العبارة

(1) ص (18) .

(2) ص (11) .

(3) شرح منصور (2/ 203) .

(4) في"أ"و"ب":"التصرف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت