فإن تعذر بِيع بقدر حاجة، أو كله إن خيف استغراقه.
والرهن أمانة ولو قبل عقد، كبعد وفاء، ويدخل في ضمانه بتعدٍّ أو تفريط، ولا يبطل.
ولا يسقط بتلفه شيء من حقه، كلدفع عين ليبيعها ويستوفى حقه من ثمنها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن تعذر) ؛ أيْ: مؤنته وما عطف عليها.
* قوله: (أو كله) بالرفع عطف على محل [1] الجار والمجرور؛ لأنه في محل رفع للنيابة عن الفاعل، والمعنى بيع منه مقدار الحاجة، أو بيع كله إن خيف استغراقه.
فصل
* قوله: (كبَعْدَ. . . إلخ) فيه أن"بعد" [2] من الظروف الغير المتصرفة [التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بـ"مِنْ"خاصة، فلعله استعملها استعمال الأسماء المتصرفة] [3] على ضرب من التجوُّز.
* قوله: (ولا يبطل. . . إلخ) ؛ أيْ: لا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه؛ لأن العقد جمع أمانة واستيثاقًا، فإذا بطُل أحدهما بقي الآخر.
* وأما قوله: (ولا يسقط) مرتبط بما بعده، فهو استئناف كلام.
(1) سقط من:"ب".
(2) في"ج"و"د":"تعد".
(3) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ج"و"د".