فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 3861

فإن تعذر بِيع بقدر حاجة، أو كله إن خيف استغراقه.

3 -فصلٌ

والرهن أمانة ولو قبل عقد، كبعد وفاء، ويدخل في ضمانه بتعدٍّ أو تفريط، ولا يبطل.

ولا يسقط بتلفه شيء من حقه، كلدفع عين ليبيعها ويستوفى حقه من ثمنها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فإن تعذر) ؛ أيْ: مؤنته وما عطف عليها.

* قوله: (أو كله) بالرفع عطف على محل [1] الجار والمجرور؛ لأنه في محل رفع للنيابة عن الفاعل، والمعنى بيع منه مقدار الحاجة، أو بيع كله إن خيف استغراقه.

فصل

* قوله: (كبَعْدَ. . . إلخ) فيه أن"بعد" [2] من الظروف الغير المتصرفة [التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بـ"مِنْ"خاصة، فلعله استعملها استعمال الأسماء المتصرفة] [3] على ضرب من التجوُّز.

* قوله: (ولا يبطل. . . إلخ) ؛ أيْ: لا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه؛ لأن العقد جمع أمانة واستيثاقًا، فإذا بطُل أحدهما بقي الآخر.

* وأما قوله: (ولا يسقط) مرتبط بما بعده، فهو استئناف كلام.

(1) سقط من:"ب".

(2) في"ج"و"د":"تعد".

(3) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ج"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت