فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 3861

و:"مات أبوك، وأنا أخوك"قال:". . . لست أخي"-فالكلُّ للمُقَرِّ به [1] ، و:"ماتت زوجتي، وأنت أخوها"قال:"لستَ بزوجها"- قُبِل إنكارُه [2] .

إذا أُقِرَّ في مسألةِ عَوْلٍ بمن يُزيلُه؛ كزوج وأختَين أقَرَّت إحداهما بأخ، فاضرِبْ مسألةَ الإقرار. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (قبل إنكاره) ؛ لأن الزوجية من شرطها الإشهاد، ويمكن إقامة البينة عليها [3] ، فلا تقبل فيها الدعوى المجردة [4] ، وعلم منه أن الزوج [5] إذا أقام بينة على الزوجية ثبتت [6] .

فصل [7]

* قوله: (فاضرب مسألة الإقرار) ثمانية؛ لأن أصل المسألة من اثنَين، للزوج

(1) المصادر السابقة.

(2) والوجه الثاني: لا يقبل إنكاره.

المحرر (1/ 422) ، والمقنع (4/ 435) مع الممتع، والفروع (5/ 54) .

(3) المصدر السابق.

(4) في"د":"المجروة".

(5) في"د":"أو الزوج".

(6) في"ب"و"ج"و"د":"تثبت".

(7) فيما إذا أقرَّ في مسألة عول بمن يزيله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت