فهرس الكتاب

الصفحة 2063 من 3861

في الإنكار ستةً وخمسينَ، واعملْ على ما ذُكر: للزوجِ أربعةٌ وعشرونَ، وللمنكرةِ ستَة عشرَ، وللمُقِرَّةِ سبعةٌ، وللأخ تسعةٌ [1] . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واحد ويبقى واحد على عدد رؤوس الأخ والأختَين، وهي أربعة لا تنقسم وتباين؛ فاضرب الأربعة في الاثنَين أصل المسألة تبلغ [2] ثمانية [3] .

* قوله: (في مسألة الإنكار) سبعة [4] .

* قوله: (ستة وخمسين) [فيه] [5] حذف جواب الشرط وهو العامل في ستة [6] .

* قوله: (للزوج أربعة وعشرون) قائمة من ضرب ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية مسألة [7] الإقرار.

* قوله: (وللمنكرة ستة عشر) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإنكار وهو اثنان في مسألة الإقرار وهي ثمانية.

* قوله: (وللمقِرة سبعة) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار وهي سبعة.

* قوله: (وللأخ تسعة) وهي الباقي.

(1) المحرر (1/ 421) ، والمقنع (4/ 436) مع الممتع، والفروع (5/ 54) .

(2) في"ب"و"ج"و"د":"يبلغ".

(3) للزوج النصف: أربعة، وللأختَين سهمان لكل واحدة سهم، وللأخ سهمان.

(4) للزوج النصف وللأختَين الثلثان من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأختَين أربعة لكل واحدة سهمان.

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) وتقديره: (تبلغ ستة وخمسين) راجع: معونة أولي النهى (6/ 701) ، شرح المنتهى للبهوتي (2/ 635) .

(7) في"ب":"في مسألة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت