فإن صدَّقها الزوج: فهو يَدَّعي أربعة، والأخُ يدَّعي أربعةَ عشرَ، فاقسم التسعة على مُدَّعاهما: للزوج سهمان، وللأخ سبعةٌ [1] .
فإن كان معهم أختان لأم. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فهو يدعي أربعة) تتمة النصف؛ لأن بيده أربعة وعشرين ونصف الستة والخمسين ثمانية وعشرون [2] .
* قوله: (والأخ يدعي أربعة عشر) ؛ أيْ: يدعي أن تكون حصته أربعة عشر؛ لأن الباقي بعد ما يدعيه الزوج ثمانية وعشرون وهي إذا قسمت على أخ وأختَينْ يكون للأخ نصفها وهو أربعة عشر [3] ، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخُ يدعي خمسة [4] .
* قوله: (على مدعاهما) بأن تجمع مدعاهما يكن ثمانية عشر وتنسب مدعي كل واحد منهما لذلك المجموع، وتأخذ بنسبته من التسيعة، فالأربعة تسعا الثمانية عشر، فيعطى الزوج تسعا التسعة وهو اثنان [5] والأربعة [عشر] [6] [سبعة] [7] أتساع الثمانية عشر، فيعطى الأخ سبعة أتساع [8] التسعة وهو سبعة -كما ذكر [9] -.
(1) المصادر السابقة، مع كشاف القناع (7/ 2274) .
(2) لزوال العول بالأخ. كشاف القناع (7/ 2274) .
(3) في"ج"و"د":"وهي أربعة عشر".
(4) قوله: (خمسة) كلمة غير مفهومة فهل الصواب (أربعة عشر) منها يكون لا داعي لقوله (وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخ يدعي أربعة عشر) ؛ لأنه قال ذلك.
(5) في"ب":"اثان".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(8) في"د":"تساع".
(9) في"د":"ذكره".