فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 3861

فإن صدَّقها الزوج: فهو يَدَّعي أربعة، والأخُ يدَّعي أربعةَ عشرَ، فاقسم التسعة على مُدَّعاهما: للزوج سهمان، وللأخ سبعةٌ [1] .

فإن كان معهم أختان لأم. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فهو يدعي أربعة) تتمة النصف؛ لأن بيده أربعة وعشرين ونصف الستة والخمسين ثمانية وعشرون [2] .

* قوله: (والأخ يدعي أربعة عشر) ؛ أيْ: يدعي أن تكون حصته أربعة عشر؛ لأن الباقي بعد ما يدعيه الزوج ثمانية وعشرون وهي إذا قسمت على أخ وأختَينْ يكون للأخ نصفها وهو أربعة عشر [3] ، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخُ يدعي خمسة [4] .

* قوله: (على مدعاهما) بأن تجمع مدعاهما يكن ثمانية عشر وتنسب مدعي كل واحد منهما لذلك المجموع، وتأخذ بنسبته من التسيعة، فالأربعة تسعا الثمانية عشر، فيعطى الزوج تسعا التسعة وهو اثنان [5] والأربعة [عشر] [6] [سبعة] [7] أتساع الثمانية عشر، فيعطى الأخ سبعة أتساع [8] التسعة وهو سبعة -كما ذكر [9] -.

(1) المصادر السابقة، مع كشاف القناع (7/ 2274) .

(2) لزوال العول بالأخ. كشاف القناع (7/ 2274) .

(3) في"ج"و"د":"وهي أربعة عشر".

(4) قوله: (خمسة) كلمة غير مفهومة فهل الصواب (أربعة عشر) منها يكون لا داعي لقوله (وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخ يدعي أربعة عشر) ؛ لأنه قال ذلك.

(5) في"ب":"اثان".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(8) في"د":"تساع".

(9) في"د":"ذكره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت