فهرس الكتاب

الصفحة 2065 من 3861

ضربتَ وَفْقَ مسألةِ الإقرار، في مسألة الإنكار: اثنَيْن وسبعينَ. للزوج ثلاثة من الإنكار في وَفقِ الإقرار: أربعةً وعشرينَ، ولولدَيْ الأمِّ ستةَ عشرَ، وللمنكرَةِ مثله، وللمقِرَّةِ ثلاثةٌ، يبقَى معها ثلاثةَ عشرَ. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ضربت وفق مسألة الإقرار) وهو ثمانية [1] .

* قوله: (في مسألة الإنكار) تسعة [2] .

* قوله: (اثنين وسبعين) فيه ما سبق [3] .

* قوله: (أربعة وعشرين) فيه أيضًا ما سبق.

* قوله: (ولولدَي الأم ستة عشر) قائمة من ضرب ما لهما من مسألة الإنكار وهو اثنان في وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية.

* قوله: (وللمقِرة ثلاثة) ؛ لأن لها سهما من الإقرار مضروب في ثلاثة وفق مسألة الإنكار.

* قوله: (يبقى [4] معها ثلاثة عشر) ؛ أيْ: زائدًا على الثلاثة؛ لأنها كانت تستحق لولا [5] الإقرار ستة عشر كأختها فصارت به تستحق ثلاثة، فيصير معها زائدًا على استحقاقها ثلاثة عشر.

(1) حيث إن أصل مسألة الإقرار: ستة: للزوج ثلاثة، وللأختَين لأم سهمان، يبقى واحد للأخ والأختَين لغير أم على أربعة -عدد رؤوسهم- فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين وبينها وبين مسألة الإنكار: تسعة موافقة بالأثلاث، فيخرج وفقها ثمانية.

(2) للزوج ثلاثة، وللأختَين لأم سهمان لكل واحدة واحد، وللأختَين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان.

(3) في"د":"فيما سبق".

(4) في"د":"بقي".

(5) في"د":"لولاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت