فهرس الكتاب

الصفحة 2066 من 3861

للأخ منها ستةٌ، يبقى [1] سبعةٌ لا يدَّعيها أحدٌ، ففي هذه المسألةِ وشِبْهِها تُقَرُّ بيد من أقَرَّ [2] .

فإن صدَّق الزوجُ: فهو يدَّعي اثنيْ عشرَ، والأخُ يدَّعي ستةً، يكونان ثمانيةَ عشرَ، فاضربها في المسألة؛ لأن الثلاثةَ عشرَ لا تنقسمُ عليها، ولا توافقُها، ثم من له شيءٌ من اثنين وسبعينَ: مضروبٌ في ثمانية عشرَ، ومن له شيءٌ من ثمانيةَ عشرَ: مضروبٌ في ثلاثة عشرَ، وعلى هذا، يُعمَلُ كلُّ ما وَرَدَ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (للأخ منها ستة) مثلَي ما لأخته.

* قوله: (فهو يدعي اثني عشر) [4] مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنَين وسبعين [5] .

* قوله: (مضروب) انظر ما إعراب مضروب في الموضعَين [6] .

(1) في"ط":"ويبقى".

(2) هذا أحد الأوجه في المسألة، والوجه الثاني: تؤخذ إلى بيت المال، والوجه الثالث: تقسم يين المقِرَّة والزوج والأختَين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم.

المقنع (4/ 437) مع الممتع، والفروع (5/ 54 - 55) ، وكشاف القناع (7/ 2274) .

(3) المقنع (4/ 439) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2274 - 2275) .

(4) في"أ":"اثنا عشر".

(5) ستة وثلاثون.

(6) لعل المؤلف يقصد أن حقهما النصب على الحالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت