ومن تزوَّج بكرًا: أقام عندها سبعًا [1] ولو أمَةً [2] ، ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإن شاءت -لا هو- سبعًا: فَعَل [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا واجب و] [4] عبارته: (وتستحب [5] [التسوية] [6] بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع) ، انتهى.
إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع [7] بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال: (وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها) ، انتهى.
فصل [8]
* قوله: (وإن شاءت لا هو. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث، وإن شاءا [9] معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما.
(1) المحرر (2/ 43) ، والمقنع (5/ 243) مع الممتع، والفدروع (5/ 256) ، وكشاف القناع (7/ 2564) .
(2) وقيل: لأَمَةٍ نصفُ ما للحُرَّة.
المبدع (7/ 212) ، وانظر: الفروع (5/ 256) ، وكشاف القناع (7/ 2564) .
(3) وقيل: أو شاء هو. الفروع (5/ 256) ، والإنصاف (8/ 374) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) في"ب"و"ج"و"د":"ويستحب".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) الإقناع (7/ 2564) مع كشاف القناع.
(8) في القسم بين الزوجات.
(9) في"د":"شاء".