فهرس الكتاب

الصفحة 2463 من 3861

ولَا يَقضِي بعضًا لم يَعلم به إلى فراغها [1] ، ولها بذلُ قَسْمٍ ونفقةٍ وغيرِهما: ليُمسكَها، ويعودُ برجوعها [2] .

وتسن [3] تسويةٌ في وطءٍ -بين زوجاتِه- وفي قَسْمٍ -بينَ إمائه [4] - وعليه ألا يعضُلَهن إن لم يُرِدْ استمتاعًا بهن [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يعلم به إلى فراغها) ؛ أيْ: استمر عدم علمه به إلى فراغها، ولو قال: إلى [6] بعد فراغها لكان أظهر.

* قوله: (وعليه ألا يعضلهن) [7] [عبارة الإقناع تقتضي أن هذا مستحب

= وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها برقم (1463) (10/ 48) .

وانظر: المبدع شرح المقنع (7/ 210) ، وكشاف القناع (7/ 2562 - 2563) .

(1) الفروع (5/ 257) ، والإنصاف (8/ 372) ، وكشاف القناع (7/ 2564) .

وفي الإنصاف: (ويتخرج أنه يقضيها، وله نظائر) .

(2) وقيل: يلزم ولا يحق لها الرجوع.

الفروع (5/ 257) ، والمبدع (7/ 210) ، وانظر: المحرر (2/ 43) ، وكشاف القناع (7/ 2563) .

(3) في"ط":"ويسن".

(4) المحرر (2/ 42، 43) ، والمقنع (5/ 236 و 242) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2564) .

(5) المقنع (5/ 242) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2564) .

(6) في"أ"و"ب":"إلا".

(7) الإقناع (7/ 2564) مع كشاف القناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت