فأعطاهُ سكينًا: حَنِث [1] .
و:"لا يكلمُ زيدًا لشربِه الخمرَ"، فكلّمه وقد تركَهُ: لم يَحنَثْ.
ولا يُقبَلُ تعليلٌ بكذبٍ؛ فمن قال لقِنِّه، وهو أكبرُ منه:"أنتَ حُرٌّ؛ لأنك ابني"، ونحوُه [2] ، أو لامرأتِه:"أنتِ طالقٌ: لأنكِ جَدَّتي"، وقَعَا.
فإن عُدِم ذلك: رُجعِ إلى التعيين [3] .
فمن حلَف:"لا يدخُلُ دارَ فلانٍ هذه"، فدخلها، وقد باعها، أو وهي فضاءٌ, أو مسجدٌ، أو حمَّامُ، أو:"لا لبِستُ [4] هذا القميصَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما في الشرح [5] .
* قوله: (ولا يكلم زيدًا لشربه الخمرَ، فكلَّمه وقد تركَهُ، لم يحنثْ) ظاهرُ مسألة التمر: أنه يحنث بكلامِ كلِّ من كان يشربُ الخمر، ولم أره.
فصلٌ [6]
(1) المصدر السابق.
(2) وقع. الفروع (6/ 325) .
(3) المقنع (6/ 114) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3151) .
(4) في"م":"لا ليست".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 434) .
(6) في أن الرجوع في اليمين إلى التعيين عند عدم النية والسبب.