فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 3861

وإن صالح لنفسه ليكون الطلب له، وقده أنكر المدعى، أو أقرَّ والمدَّعَى دين، أو هو عين وعلم عجزه عن استنقاذِها لم يصح، وإن ظن القدرة أو عدمها ثم تبينت صحَّ، ثم إن عَجَزَ خُيِّر بين فسخ وإمضاء.

ويصح صلح مع إقرار وإنكار عن فَوَد وسكنى وعيب بفوقِ دية. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (والمدعى به دين أو عين) يؤخذ من العبارة مفهومًا ومنطوقًا ثمان صور، يصح في صورة منفي، ويبطل في الباقي، فتدبر!.

* قوله: (لم يصح) أما كونه لا يصح إذا كان المدعى به دينًا فلما يلزم عليه من بيع الدين لغير من هو عليه، وأما فيما إذا كان المدعى به عينا عاجزًا عن استنقاذها فلما يلزم عليه من بيع الغصب لمن هو غير قادر على استنقاذه، وكلاهما غير صحيح.

فصل في الصلح [على غير مال] [1]

* قوله: (عن قود. . . إلخ) وإنما جاز الصلح عن هذه المذكورات لقطع الخصومة، وإن لم يجز بيعها، أشار إلى ذلك في شرح المحرر [2] .

* قوله: (بفوق دية) يتوقف فيه عربية، وفي شرحه [3] ما يقتضي أنه أخرجها

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".

(2) لم أقف عليه، ولا عمن نقله عنه، والذي نقلوه إنما هو عن القاضي في المَجرَّد، والمجد في شرح الهداية. انظر: الفروع (4/ 270) ، شرح المصنف (4/ 455) ، شرح منصور (2/ 265) ، كشاف القناع (3/ 400) .

(3) شرح المصنف (4/ 455) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت