فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 3861

ولو أقرَّ في مرضه أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته، أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية -عتق من رأس ماله، ووَرِث.

فلو اشترى ابنَه ونحوه بمئة، ويساوي ألفًا، فقَدْرُ المحاباة من رأس ماله، والثَّمنُ -وثَمَنُ كل من يعتق عليه- من ثلثه، ويرِث.

فلو اشترى أباه بكل ماله، وترك ابنًا، عتق ثلث الأب على الميت، وله ولاؤه، وورث بثلثه الحرِّ من نفسه، ثلث سدس باقيها المرقوق، ولا ولاء على هذا الجزء. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (فلو اشترى. . . إلخ) الفاء للاستئناف وإن كان قليلًا، أو للتفريع على الهبة؛ لأن المحاباة في معناها.

* قوله: (من رأس ماله) ؛ أيْ: البائع.

* قوله: (من ثلثه) ؛ أيْ: من ثلث تركة المشتري.

* قوله: (ثلث سدس) ولو عبر عنه بنصف تسع كان أولى، قاله شيخنا.

أقول: في كون ذلك أولى بالنسبة للمقام نظر يعلم من الشرح [1] ، نعم هو أولى من حيث الصناعة الحسابية، لكن لو عبر به لفات المقصود من التعبير بالثلث، فراجع!.

(1) شرح المصنف (6/ 116 - 117) وعبارته:"لأن فرضة السدس لو كان تام الحرية، فله بثلثها ثلث السدس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت