فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 3861

منه لكونها ثمينة، [وبفعل مالكها تُكْسَر مجانًا] [1] ، وبفعل رب الدينار يُخيَّر بين تركه وكسرها، وعليه قيمتها، ويلزمه قبول مثله إن بذله ربها.

ويلزم ردُّ مغصوب -زاد- بزيادته المتصلة، كقِصَارة وسمن وتعلم صنعة، والمنفصلة كولد وكسب.

ولو غصب قنًّا أو شبكة أو شَرَكًا فأمسك، أو جارحًا أو فرسًا فصاد به أو عليه أو غَنِم فلمالكه، لا أجرته زمن ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (منه) ؛ أيْ: من الكسر.

* قوله: (يُخيَّر بين تركه) ؛ أيْ: حتى تكسر.

فصل

* قوله: (ويلزم. . . إلخ) ؛ أيْ: من بيده الغصب، غاصبًا أو غيره، فحذف المفعول إيذانًا بالعموم، فَقَصْر الشارح [2] له علي الغاصب نظرًا للغالب.

* قوله: (كولد) من بهيمة أو أمة إذا كان الواطئ عالمًا بالحال، وإلا فالولد حرٌّ، ويفديه أبوه بقيمته يوم ولادته.

* قوله: (أو جارحًا أو فرسًا) أو سهمًا على ما في المغني [3] ، وفي الإقناع [4] أو قوسًا.

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"م".

(2) شرح المصنف (5/ 275) .

(3) المغني (7/ 390) .

(4) الإقناع (2/ 574) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت