وحُكمُ صيدِ حَرَمِ مكة: حكمُ صيدِ الإحرام، حتى في تملكِه، إلا أنَّه يحرمُ صيدُ بحْريِّه، ولا جزاءَ فيه.
وإن قتلَ مُحِلٌّ من الحِلِّ صيدًا في الحرم كلّه أو جزؤه -لا غيرُ قوائمه قائمًا- بسهم، أو كلبٍ، أو قتلَه على غُصنٍ في الحرم، ولو أن أصلَه بالحِلِّ، أو أمسكه بالحِلِّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صيد الحرمَين ونباتهما
* قوله: (حكم صيد الإحرام) فيحرم حتى على المُحِلِّ إجماعًا [1] ، وفيه الجزاء نصًّا وفاقًا [2] .
* قوله: (كله أو جزؤه) "كل"مبتدأ، خبره في الجار والمجرور قبله، وقوله:"أو جزؤه"عطف على المبتدأ، والجملة في موضع نصب صفة"صيدًا".
* قوله: (لا غير قوائمه قائمًا) ؛ أيْ: لا إن كان البعض الذي بالحرم غير قوائم الصيد حال قيامه، كرأسه أو ذنبه؛ لأنه إن كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم،
(1) انظر: الإجماع لابن المنذر ص (24) ، المغني (5/ 179) .
(2) انظر: بدائع الصنائع (2/ 203) ، مواهب الجليل (3/ 181) ، المجموع شرح المهذب (7/ 442) ، المغني (5/ 179) ، الفروع (3/ 472) .