فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 3861

وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه: هذا يغني عنه قوله فيما سبق [1] في الفدية:"وفي الصيود ولو قتلت معًا جزاء بعددها".

* قوله: (وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ) بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي [2] .

(1) ص (355) .

(2) قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (1/ 397) :"هذا غير صحيح، فإنهم إذا اشتركوا في قتل الآدمي فليس عليهم سوى دية واحدة، وأما إذا كان القتل عمدًا، واختير القصاص، فإنهم يقتلون كلهم، لتعذر التوزيع عليهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت