فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 3861

فقال الذي أرسل إليه"خذ صحاحًا بالدنانير": لم يجُز.

والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرقٍ يُبطل خيار المجلس، قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فقال) ؛ أيْ: المرسل اسم فاعل.

* قوله: (خذ صحاحًا) ؛ أيْ: دراهم صحاحًا.

* قوله: (لم يجُز) ؛ لأنه لم يوكِّله في الصرف الثاني، الذي هو صرف الدنانير بالدراهم، وإنما وكَّله في الصرف الأول حال الإرسال، وهو صرف الدراهم بالدنانير.

فصل

* قوله: (بتفرق يبطل) بأن يكون تفرقًا بالأبدان عرفًا.

* قوله: (قبل تقابض) ؛ أيْ: من الجانبَين في صرف، ومن جانب واحد في السلم إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله، وأما المسلم فيه [فمن شرطه] [1] التأجيل، فالتفاعل مستعمل في حقيقته ومجازه معًا، وهو جائز عندنا [2] .

* قوله: (بطُلا) ؛ أيْ: الصرف والسلم.

* قوله: (فيه) ؛ أيْ: في البعض الذي تأخر قبضه.

* قوله: (فقط) والاعتياض عن أحد [3] العوضَين وسقوطه عن ذمة أحدهما

(1) ما بين المعكوفتَين في"أ":"فشرطه".

(2) انظر: المسودة ص (166) ، التحبير شرح التحرير (5/ 2401، 2402) .

(3) سقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت