فقال الذي أرسل إليه"خذ صحاحًا بالدنانير": لم يجُز.
والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرقٍ يُبطل خيار المجلس، قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقال) ؛ أيْ: المرسل اسم فاعل.
* قوله: (خذ صحاحًا) ؛ أيْ: دراهم صحاحًا.
* قوله: (لم يجُز) ؛ لأنه لم يوكِّله في الصرف الثاني، الذي هو صرف الدنانير بالدراهم، وإنما وكَّله في الصرف الأول حال الإرسال، وهو صرف الدراهم بالدنانير.
فصل
* قوله: (بتفرق يبطل) بأن يكون تفرقًا بالأبدان عرفًا.
* قوله: (قبل تقابض) ؛ أيْ: من الجانبَين في صرف، ومن جانب واحد في السلم إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله، وأما المسلم فيه [فمن شرطه] [1] التأجيل، فالتفاعل مستعمل في حقيقته ومجازه معًا، وهو جائز عندنا [2] .
* قوله: (بطُلا) ؛ أيْ: الصرف والسلم.
* قوله: (فيه) ؛ أيْ: في البعض الذي تأخر قبضه.
* قوله: (فقط) والاعتياض عن أحد [3] العوضَين وسقوطه عن ذمة أحدهما
(1) ما بين المعكوفتَين في"أ":"فشرطه".
(2) انظر: المسودة ص (166) ، التحبير شرح التحرير (5/ 2401، 2402) .
(3) سقط من:"ب".